عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 02/06/2016 الموقع : https://sayedazab33.ahlamontada.com/
موضوع: آيات وأحكام مهمة تخص الأسرة المسلمة الأحد يونيو 04, 2017 11:45 pm
آيات وأحكام مهمة تخص الأسرة المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . . أما بعد : فهذه جملة من أحكام تخص المسلم والمسلمة ولا غنىً لهما عنها ، فهي مما يقوم عليه دينهم ، من حيث الحلال والحرام ، ونظراً لكثرة الأسئلة حول بعض الموضوعات الخاصة بالأسرة المسلمة ، راجياً من الله نفعها في الدنيا والآخرة
مما سبق ذكره من آيات نستخلص بعض الفوائد والفرائد ، فقد دلت الآيات الكريمة السابقة على أن المحرمات في النكاح ما يلي : 1- الأم : ويدخل فيها كل من لها عليك ولادة ، وإن بعدت ، كالجدة وأمها سواءً كانت لأم أو لأب . 2- البنت : ويدخل فيها كل من لك عليها ولادة ، وإن نزلن ، كبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت بنت الابن وهكذا . 3- الأخت : سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم . 4- العمة : وهي كل أخت لأبيك ، أو لجدك وإن علا ، فعمة الأب وعمة الأم عمة للابن . 5- الخالة : كل أخت لأمك ، أو لجدتك وإن علت ، سواءً كانت وارثة أم لا ، فخالة الأم وخالة الأب خالة للابن . 6- بنات الأخ : وبنت بنت الأخ ، وبنت ابنه . فالعم مَحْرَمٌ لبنات أخيه ، ولو كان عماً لهن من الرضاع ، ويدل لذلك : أن أفلح أخا أبا القُعَيس جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها ، وهو عمها من الرضاعة ، بعد أن نزل الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته فقال : " ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك " [ متفق عليه ].
- بنات الأخت : وبنات بنتها ، وبنات ابنها . فالخال مَحْرَمٌ لبنات أخته ، ويدل لذلك الحديث السابق ، فكما أنه ثابت في العم ، فيقاس الخال على العم . فهؤلاء السبع هن المحرمات من النسب بإجماع العلماء كما هو نص الآية الكريمة . 8- الأم والأخت من الرضاع : والتحريم لصاحب اللبن ، فصاحب اللبن يكون أباً للمرتضع وهو قول الأئمة الأربعة أن اللبن للفحل ، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ، ومن له اللبن ، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ، ثبت ما هو فرع عنهما ، كأخوتهما ، وأصولهما ، وفروعهما ، فكل امرأة حرمت بالنسب من الأقسام السابقة ، حرم مثلها بالرضاع ، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الرضاعة تُحرِّم ما تحرم الولادة " [ متفق عليه ] ، وقال عليه الصلاة والسلام : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، كما تنتشر الحرمة في أقارب الطفل الرضيع إلى ذريته فقط ، أما والديه وإخوانه وأخواته فلا يدخلون في ذلك التحريم
9- وتحرم بالعقد زوجة الأب ، وزوجة الجد : لقوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء " ، قال البراء بن عازب : لقيت خالي ومعه الراية ، فقلت : أين تريد ؟ قال : أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه أو أقتله " . 10- وتحرم بالعقد أيضاً زوجة الابن وإن نزل : لقوله تعالى : " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " ، فالآية تدل على تحريم زوجة الابن من الصلب ، وأما زوجة الابن من الرضاع فقال جمهور العلماء أنها تحرم أيضاً بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [ متفق عليه ] ، وهو الصحيح . 11- وتحرم بالعقد أيضاً أم الزوجة وأمهاتها : لقوله تعالى : " وأمهات نسائكم " ، فإذا عقد الرجل على امرأة مجرد عقد فقط ، ولو لم يدخل بها ، حَرُمَتْ عليه أمهاتها فوراً على التأبيد . 12- وبالدخول بالأم ، تحرم بنت الزوجة وبنات أولادها : لقوله تعالى : " وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم " ، وليس المقصود في حجوركم في الآية : البنت التي دخل الرجل بأمها وهي معه في بيت واحد ، بل الصحيح الذي لا محيد عنه أنها حتى ولو لم تكن في حجره فهي حرام عليه إذا دخل بأمها ، فالخطاب في الآية السابقة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له . فهذا تنبيه على غالب الحال ، لا على أن الحكم مقصور عليه ، [ إكمال المعلم 4 / 633 ] ، وهناك قاعدة قعدها بعض
العلماء تخص الأم والبنت ، وهي : " العقد على البنات يحرم الأمهات ، والدخول بالأمهات يحرم البنات " [ الإفصاح 8 / 91 ] . وسميت بنت المرأة ربيبة : لأن زوج الأم يربيها . 13- أخت الزوجة وعمتها وخالتها
فأولئك يحرمن من أجل الجمع ، فيحرم الزواج بإحداهن حتى يفارق زوجته التي حرم الزواج بإحداهن من أجلها ، وهذه الحرمة يحرم فيها الزواج فقط ، ودليل تحريم الجمع بين الزوجة وأختها قوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف "
14- تزوج المحصنة ( المتزوجة ) : وهذا أمر منكر وعظيم ، فلا يجوز تزوج امرأة متزوجة ، لأن الله تعالى بعدما ذكر المحرمات في النكاح بين تحريم التزوج بمحصنة فقال تعالى : " والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم " ، فيحرم على الرجل أن ينكح امرأة على ذمة رجل آخر ، ومن فعل ذلك متعمداً فقد ضاد الله في حكمه ، وخرج عن جماعة المسلمين ، وأقيم عليه حد الردة إن كان معتقداً حله . هذا ما تيسر جمعه في موضوع هام ، رجا نفعها في الدنيا لإخواننا وأخواتنا المسلمين والمسلمات .