فتوى و حكم شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية او زواج المسلمة من الكتابي
كاتب الموضوع
رسالة
السيد عزب Admin
عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 02/06/2016 الموقع : https://sayedazab33.ahlamontada.com/
موضوع: فتوى و حكم شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية او زواج المسلمة من الكتابي الأحد أبريل 08, 2018 9:12 pm
فتوى و حكم شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية او زواج المسلمة من الكتابي
شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية
السؤال لقد ظهر مؤخرا في الساحة الإعلامية بما فيها المنتديات الأجنبية جدل حول تحريم زواج المسلمة من الكتابي وأن هذا التحريم ما هو إلا اجتهاد للعلماء ولا يوجد دليل على ذلك والآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا الأمر إنما خصت المسلمين الأولين لكونهم كانوا في حالة حرب مع الكفار وأن هذه العلة تنتفي لانتفاء السبب وهو الحرب، ولما بحثت وجدت أن هذا الأمر محض افتراء وأنه يحرم زواج المسلمة من الكتابي لأنه كافر بنص الآيات الصريحة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة . وما إلى ذلك من الآيات المحكمة التي لا جدل فيها ولا نقاش. لكن تبقى مسألة أود استيضاحها منكم بارك الله فيكم , نعلم أن الله تعالى أباح للرجال المسلمين الزواج من الكتابية لكن بشروط منها أن تكون محصنة وعفيفة وغير متخذة لأخدان, لكنها رغم كونها كتابية فهي كافرة لأنها تنكر علينا ديننا وتعتقد أننا على باطل وأن دينها هو الحق, كما أنها لا تؤمن بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في حين نجد أن الله تعالى حرم على المسلمات أن يتزوجن من الكتابيين على أساس أنهم كفار وأن المرأة بطبعها تتبع زوجها وربما يؤثرعليها وتنسلخ عن دينها والعياذ بالله. وفي نهاية المطاف فالكتابية والكتابي كلاهما كافران لأنه من يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن فالمسلم لا يجوز له أن يتزوج الكتابية حتى ولو كانت عفيفة لأنها كافرة ويترك بنات دينه عانسات. من فضلكم أحتاج الإجابة على هذا السؤال لمناقشة من يروج لهذا الكلام و ادعوا لي بالتوفيق لتفنيد شبههم ؟ ----------------------------------------------
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى فرق في كتابه بين زواج المسلم بالكتابية فرخص فيه وأباحه مع الحكم عليها بالكفر، ومنع زواج المسلمة بالكتابي وغيره من الكفار، وحسم هذا الموضوع بالنص، فقال في زواج المحصنات الحرائر من أهل الكتاب : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة: 5 } وقال في منع زواج المسلمة من الكتابي وغيره من الكفار: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ {الممتحنة: 10 } وقال تعالى : وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا {البقرة: 221 } وسبب إباحة الكتابيات للمسلمين ليس بسبب أنهن غير مشركات، وإنما هي رخصة من الله تعالى للمسلمين، والفرق بين زواج المسلم من الكتابية وزواج المسلمة من الكتابي ظاهر وقد أشارت الأخت السائلة إليه في السؤال ، ولا شك أن زواج المسلمة أولى لحضه صلى الله عليه وسلم على اختيار ذات الدين كما في حديث الصحيحين : فاظفر بذات الدين تربت يداك . بل قد ذهب كثير من أهل العلم إلى كراهة زواج المسلم بالكتابية ، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 9894 ،4114 ،31703 ،20203 .
والله أعلم . زواج المسلمة من غير المسلم للشيخ الشعراوى
الشيخ الشعراوي | حكم زواج المسلم من مسيحية للشيخ الشعراوى
الشيخ خالد الجندي يوضح أسباب تحريم زواج المسلمة من غير المسلم
============================================= هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟
هل يجوز للمسلمة أن تتزوج رجلًا كتابيًّا؟ الجواب : فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد أجمعت الأمة الإسلامية بفقهائها وعلمائها على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج بغير المسلم، سواء أكان كتابيًّا كاليهود والنصارى، أم كان مشركًا، أم كان ملحدًا لا دين له؛ لأن الله تعالى قال: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221]. ولقد جاءت أحاديث نبوية شريفة تخبر بأن المسلمين يجوز لهم أن يتزوجوا من نساء الكتابيين، ولا يجوز للكتابيين أن يتزوجوا من نساء المؤمنين، وكذلك نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يأمر المسلمين إذا هاجر إليهم من حواليهم نساء دخلن الإسلام، ولهن أزواج كافرون، بأن يستبْقوا هؤلاء النساء عندهم، ولا يردوهن إلى أزواجهن الكفار ما داموا كافرين؛ لأنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تكون في عصمة غير المسلم، يقول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الممتحنة: 10]. ومما ذكر وفي واقعة السؤال: فلا يجوز للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، وإذا تم مثل هذا فالزواج باطل والمعاشرة بينهما من باب الزنا المحرم شرعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.
===========================================
صرانية تسأل : لم لا يجوز تزوج المسلمة بالكتابي ويجوز العكس ؟ سؤال من زوجتي المسيحية : لماذا لا يحل للمرأة المسلمة الزواج من أهل الكتاب - المسيحيين واليهود - بينما هو محلَّل للرجل المسلم ؟.
تم النشر بتاريخ: 2006-04-29 الحمد لله
إن من أسماء الله تعالى التي نؤمن بها ، ولا نظن أن أحدا ممن يعتقد أن له ربا يشك فيها ، أنه سبحانه الحكيم ، وبهذا أثنت عليه الملائكة المكرمون ، لما علموا حكمته في أمره لهم بالسجود لآدم : ( قَالُوا سُبْحَانَكَ لا عِلْمَ لَنَا إِلا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) البقرة/32 وبهذا ـ أيضا ـ شهد لنفسه سبحانه ، وشهدت له ملائكته ، وشهد له أهل العلم به سبحانه : ( شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) آل عمران/18.
وبذلك قامت حجته سبحانه على خلقه . قال الله تعالى : ( قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ) الأنعام/149 ومعلوم ـ من ذلك ـ أن الحكيم لا يفعل ما يفعل عبثا ، ولا يضع شيئا في غير موضعه ، ولا يأمر بأمر إلا وهو أحسن لخلقه من غيره ، كما قال سبحانه : ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ) الزمر/23.
وهذا كما أنه مقتضى اسمه الحكيم ، فهو كذلك مقتضى تفرده بالخلق سبحانه ، فمنطقي أن من صنع شيئا هو أعلم بما يصلحه ويلائمه من غيره ؛ فكيف بالخالق العليم : ( أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14 . وأما عن هذه الحكمة التي تسألين عنها ، فعلك أيتها السائلة على علم بأن الإسلام هو آخر دين نزل من عند الله تعالى ، ولذلك نسخ كل دين سواه ، كما قال الله تعالى : ( هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) التوبة/33 . وقال تعالى : ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلا ) النساء/141 .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الإسلام يعلو ولا يُعلَى ) رواه الدارقطني وغيره ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778)
ومعلوم أن الزوج له القوامة على زوجته ، ومقامه من الأسرة أعلى من مقام زوجته ، وربما كان هذا العلو دافعا له لإكراه زوجته على ترك دينها واتباع دينه ، أو التأثير فيها بغية ذلك ، وهو ما لا يرضاه الإسلام .
وسوف يكون ذلك العلو الذي للزوج سببا ـ أيضا ـ في اتباع أبناء هذه المرأة لأبيهم على دينه ، وهي جناية عظيمة على تلك الذرية ، أن تتشأ ولم تهتد إلى دين الله الخاتم .
وهذه الحكمة العظيمة قد ذكرها ربنا تبارك وتعالى في سياق تحريم تزويج المسلمات لغير المسلمين فقال تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آَيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221 .
ثم إن الكتابية حين تتزوج بمسلم ، تتزوج برجل يؤمن بنبيها ، بل وبسائر أنبياء الله ، ولا يكون مسلماً إلا بهذا ، ولا يحل له أن يفرِّق بين أحد منهم ، قال تعالى : ( آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ) البقرة/285 ، في حين أن الكتابي - من يهودي أو نصراني - لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنه خاتم الأنبياء ، فكيف يستوي الأمران لتكون نساء المسلمين عند رجل يكفر بنبيها ولا يؤمن به ؟!
على أننا ننبه هنا إلى أن زواج المسلم بالكتابية ، وإن كان مباحا في الشرع ، لما يرجى من وراءه من المصلحة ، وما فيه من التخفيف على العباد ، فإنه " مستثقل مذموم " كما قال الإمام مالك رحمه الله [ تفسير القرطبي 3/67 ] .
وبعد ، فهذا دعوة هادئة لأهل الكتاب ، لعلهم ينتبهون إلى أن الإسلام قد استثنى أهل الكتاب في بعض الأحكام من دون باقي الكفار ، فأباح الله تعالى أن نأكل مما يذبحه أهل الكتاب ، كما أباح لنا التزوج من نسائهم ، تقديراً لأصل دينهم الذي جاء بالتوحيد ، وإكراماً لرسل تلك الأديان الذين أُمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم ، وليُنظر الفرق بين موقف أهل الديانتين اليهودية والنصرانية من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبين موقف ديننا من أنبيائهم .
وأخيرا ؛ فإن هذا الحكم ليس غريبا على الأديان الأخرى ، ولا شاذا تفرد به الإسلام ، لماذا يستغرب بعض الطاعنين في ديننا من منع الإسلام من تزويج نسائنا بغير المسلمين وهم بينهم لا يزوجون بعضهم بعضاً وهم أهل ديانة واحدة ؟! فالكاثوليكي لا يستطيع أن يتزوج بامرأة بروتستانتية ، وإن تجرأ على ذلك عوقب من قبل الكنيسة ، والعكس بالعكس !
وفي قانون الأقباط الأرثوذكس المصري الصادر عام 1938م تنص المادة السادسة على أن " اختلاف الدين مانع من الزواج " .
والله أعلم .
===========================================
مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به أنا فتاة مسلمة أبلغ من العمر 20 سنة وأحب رجلاً أجنبياً مسيحياً لا يتكلم العربية.. هل يجوز أن أتزوج من رجل مسيحي إذا أمنت على ديني وكنت واثقة من أن ذلك لن يؤثر على إسلامي؟ وإذا كان الجواب بالنفي كيف لي أن أدعوه إلى الإسلام وهل لديكم جمعيات للدعوة إلى الإسلام لكي أخبره بأن ينضم إليكم؟ تم النشر بتاريخ: 2007-05-31 الحمد لله أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للمسلمة أن تتزوج من كافر ، يهودي أو نصراني أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221. وقال تعالى : ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) الممتحنة/10. قال شيخ الإسلام رحمه الله : " وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم , ولا يتزوج الكافر المسلمة " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/130). ولأن ( الإسلام يعلو ولا يعلى عليه ) كما قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه الدارقطني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم (2778) وللرجل سيادةً على المرأة ، ولا يجوز أن يكون للكافر سيادةٌ على المسلمة ، لأنّ الإسلام دين الحق وكلّ ما سواه من الأديان باطل والمرأة المسلمة إذا تزوجت من كافر وهي عالمة بالحكم فهي زانية ، وعقوبتها حدُّ الزنا ، وإن كانت جاهلة فهي معذورة ويجب التفريق بينهما من غير حاجةٍ إلى طلاق ، لأن النكاح باطل . وعلى هذا فيجب على المسلمة التي أكرمها الله بالإسلام وعلى وليِّها الحذر من ذلك وقوفاً عند حدود الله واعتزازاً بالإسلام ، قال الله تعالى : ( من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ) . وننصح هذه المرأة أن تقطع علاقتها بهذا النصراني ، فلا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل أجنبي عنها ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (23349) فإذا اختار الإسلام بطوعه ورغبته فلا حرج عليها من الزواج به ، إذا وافق وليّها على ذلك . على أننا ننصحها بما أمر به النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تختار لنفسها صاحب الدين والخلق . نسأل الله تعالى أن يصلح أمرها ويلمهما رشدها . وينظر للأهمية جواب السؤال رقم (83736) ================================================ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل عام وكل مسلم على وجه الارض بخير و سلام كل سنه وانتم طيبين دائما كل يوم فيه جديد مع موقع روعة الرحمن فى القران https://sayedazab33.ahlamontada.com/ https://www.facebook.com/saydazab1 مع تحياتى
السيد عزب sayedazab
====
فتوى و حكم شبهة وجوابها حول زواج المسلم من الكتابية او زواج المسلمة من الكتابي