عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 02/06/2016 الموقع : https://sayedazab33.ahlamontada.com/
موضوع: فتوى و حكم الزنا في الصغر من دار الافتاء المصرية الأحد أبريل 08, 2018 8:11 pm
حكم الزنا في الصغر من دار الافتاء المصرية
لإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الطفل قبل بلوغه غير مكلف بفعل الواجبات، ولا بترك المحرمات، ولا يكتب عليه ما ارتكبه من المحرمات الشرعية كالزنا والسرقة وغيرهما. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الذي ذكرناه محل اتفاق بين العلماء، لكن لا يعني ذلك أن يترك أولياء الصغير الحبل له على غاربه، بل يجب عليهم منعه من المحرمات، والأخذ على يده في تركها، وأن يعودوه على فعل الطاعات ويرغبوه فيها. والله أعلم.
================================================ 8981: زنت وهي صغيرة فهل يُقام عليها الحد ما عقوبة الفتاة التي لم تبلغ الحلم وزنت وهي ما تزال قاصرة ؟.
الحمد لله إن ذنب الزنا من أعظم الكبائر عند الله وقد قرنه الله بالكفر والشرك وقتل النفس كما قال تعالى : { والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا } الفرقان / 69 .
قال القرطبي :
وقد أجمع أهل الملل على تحريمه ، فلم يحل في ملة قط ، ولذا كان حده أشد الحدود ؛ لأنه جناية على الأعراض والأنساب ، وهو من جملة الكليات الخمس ، وهي حفظ النفس والدين والنسب والعقل والمال .
" تفسير القرطبي " ( 24 / 20 ، 21 ) .
1. فإذا كانت المرأة محصنة - أي : سبق الدخول بها بعقد شرعي - فعقوبتها الرجم بالحجارة حتى الموت .
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه - وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم - : إن الله قد بعث محمَّداً صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان مما أنزل عليه آية الرجم ، قرأناها ووعيناها ، وعقلناها ، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله ؛ فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف .
رواه البخاري ( 2462 ) ومسلم ( 1691 ) .
2. وإذا كانت المرأة بكراً – أي : لم تتزوج بعدُ أو عقد عليها زوجها ولم يدخل بها – : فعقوبتها جلد مائة وتغريب عام عن بلدها كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ... ) الحديث رواه مسلم ( 1690 ) .
وإذا كان الزاني أو الزانية صغيراً دون البلوغ فإنه لاحد عليه عند جميع العلماء .
قال ابن قدامة رحمه الله :
أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد .
" المغني " ( 8 / 134 ) .
والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل ) رواه النسائي ( 3432 ) وصححه الألباني في صحيح النسائي ( 3210 ) .
ولكن يجب أن يعزر الصغير أو الصغيرة بما دون الحد ويعاقب بما يردعه عن هذا الفعل ، ويجب أن يعزر وليه إن كان القصور منه كأن سمح لابنته بالاختلاط أو تهاون في مثل ذلك .
ويجب على الفتاة أن تستر على نفسها ، وعلى وليها أن يستر عليها ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها ، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله عز وجل وليتب إلى الله ... ) الحديث رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 149 )
وهذا وإن للبلوغ علامات إذا وجدت في الولد أو البنت حصل بها التكليف وهي موجودة في السؤال ( 21246) ( 13262 )