السيد عزب Admin
عدد المساهمات : 523 تاريخ التسجيل : 02/06/2016 الموقع : https://sayedazab33.ahlamontada.com/
| موضوع: فتوى و حكم جميع شهادة الزور واسبابها وظروفها الثلاثاء أبريل 10, 2018 10:57 pm | |
|
فتوى و حكم جميع شهادة الزور واسبابها وظروفها
================================================== 1 فتوى و حكم جميع شهادة الزور واسبابها وظروفها
السؤال شهد زوج أختي زوراُ ضدي ولكن ظهر الحق والحمد لله فما حكم شاهد الزور ؟ وهل له كفارة ؟ الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذم الله تعالى قول الزور، وذم أيضاً شهادة الزور، لما تؤدي إليه من تضييع الحقوق، فقال الله تعالى:فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [الحج:30]. وقال تعالى في صفات المؤمنين:وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَاماً [الفرقان:72]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال : قول الزور، أو قال : شهادة الزور. رواه البخاري ومسلم. وراجع في هذا الفتوى رقم: 1224 والفتوى رقم: 3185. والتوبة من الكبائر عموماً لا تتحقق إلا باستيفاء شروطها، وقد ذكرنا هذه الشروط في الفتوى رقم: 5450 والفتوى رقم: 2527. فجميع شروط التوبة المذكورة في الفتويين لابد من توفرها في توبة شاهد الزور، وهي الإقلاع عنها، والندم على فعلها، والعزم على عدم العودة إليها أبداً، ورد الحقوق التي ضاعت على أهلها بسبب هذه الشهادة، أو طلب المسامحة منهم. والله أعلم.
=================================================== 2 الكذب والزور للوصول إلى الحق
السؤال الحكاية كالآتي: نملك عقاراً بمصر أكثر وحداته السكنية مؤجرة حسب القانون الوضعي في مصر الذي يجعل الحق للمستأجر أن يمتد الإيجار له مدى الحياة وأن يمتد العقد من بعده إلى ورثته واحدا واحداً من المقيمين معه، وذلك من مواريث النظام الاشتراكي الشيوعي من أيام جمال عبد الناصر خلافاً لحكم الشرع في تحديد الإجارة بعمل أو مدة والموضوع متعلق بإحدى هذه الشقق حيث مات المستأجر وهو نصراني وليس له وريث إلا ابنه الذي لا يقيم معه فيكون من حقي قانوناً الشقة إلا أنه قبل وفاته بأشهر تزوج فأصبح الورثة اثنين ولا أستطيع استرداد حقي إلا بأن يشهد أحدهم بأن هذه الزوجة لم تكن مقيمة معه بل كان لها مسكن زوجية منفصل، وابن هذا النصراني مستعد للشهادة بذلك لكرهه لامرأة أبيه، ولا طريق قانوناً إلا ذلك؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما تقوم به بعض الدول من إلزام ملاك البيوت على تأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 44764، والفتوى رقم: 43972، وخلاصة ما فيهما أن ذلك حرام، وأن على المستأجر رد العين المستأجرة فوراً، ودفع أجرة المثل للمالك عما مضى.
والأمر الثاني: حكم شهادة الزور والكذب للتوصل إلى الحق، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 24687، والفتوى رقم: 48814.
وخلاصة ما فيهما أن الأصل في ذلك الحرمة، لكن إذا تعين ذلك وسيلة للوصول إلى الحق ولم تمكن التورية فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.
===================================================
3 حكم شهادة الزور بقصد التوصل إلى الحق
السؤال استأجر شخص شقة ودفع الخلو ثم باع صاحب العقار العمارة بكاملها وأبلغ المالك الجديد أن هناك مستاجراً دفع الخلو ويدفع نصف الإيجار فقط، بعد مدة قصيرة قام المالك الجديد بمطالبة هذا المالك بالإيجار كاملا ناكرا الخلو الذي دفعه للمالك القديم، قام هذا الشخص بعمل ورقة مع المالك القديم يعترف فيها المالك القديم بأنه أخذ هذا الخلو من هذا الشخص، طلبت المحكمة أحد شهود هذا العقد ليشهد هل هذه الورقة كتبت قبل أم بعد بيع العقار بالكامل، هل يشهد هذا الشخص بأن هذه الورقة قبل البيع ويكون كاذبا لضمان حق صاحب الشقة أم يقول الحقيقة وتضيع الشقة على صاحبها الحقيقي، نرجو الإفادة سريعا حيث إن الجلسة يوم الثلاثاء 2/11/2004؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمؤجر بيع الدار أو العمارة المؤجرة كما هو مذهب جمهور العلماء فإذا باعها ملك المشتري الدار مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة، جاء في المغني: إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع... إذا ثبت هذا فإن المشتري يملك المبيع مسلوب المنفعة إلى حين انقضاء الإجارة. انتهى.
وعليه فمنفعة الإيجار تكون مستثناة من البيع إلى حين استيفاء مدة العقد كاملة، وبالتالي فهذا الخلو المذكور إن كان يقصد به ما يدفعه المستأجر كجزء من الأجرة فإنه يحسب له ولا يلزمه إلا ما بقي من الأجرة المتفق عليها مع المالك الأول يدفعها للمالك الثاني، ولا يحل للمالك الجديد أن يحتال لإلزام المستأجر بدفع مالا يلزمه، ثم إذا انقضت مدة الإيجار أبرم المستأجر والمالك الجديد عقداً جديداً حسب ما يتفقان عليه، وراجع في مسألة الخلو ما يجوز منه وما لا يجوز في الفتوى رقم: 16289.
وأما مسألة جواز الكذب الصريح في الشهادة فلا يجوز ولو كانت حيلة لأخذ الحق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية: .... كما أن شهادة الزور والكذب حرام وإن قصد به التوصل إلى حقه. انتهى.
وإذا كان الكذب الصريح غير جائز، ففي التورية والتأويل مندوحة عنه لأخذ الحق من جاحده، جاء في كشاف القناع: وإن كان الحالف مظلوماً كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه أي أخبر به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلماً -قلت أو كافراً محترماً- منه ضرر فهنا له تأويله. انتهى، والتأويل هو أن يريد الحالف بلفظه ما يخالف ظاهره.
=============================================== 4 كيف تكفر عن شهادة الزور
السؤال
أنا أعمل ضابطا بالقوات المسلحة وحدثت سرقة لموبايل أحد الضباط وقام ضابط الأمن بتعذيب أحد الجنود بحجة أنه يشك فيه وأنا حضرت وشاهدت هذا الموقف وقام هذا الجندي بتقديم شكوى ورفع قضية على هذا الضابط وقاموا بإحضاري لتقديم شهادتي وللأسف شهدت زوراً وقلت إنه لم يقم بذلك حتى يتم تخفيف الحكم على الضابط حيث إنه كان سيفصل من الخدمة والعمل إذا قلت نعم ولكنه أخذ جزاء شديدا على الرغم من شهادتي وأنا كنت أعلم أنه على الأقل سوف يأخذ جزاء ولكني فعلت ذلك حتى لا يطرد من العمل...... والآن أنا في عذاب من مرارة شهادة الزور، أريد أن أعرف كفارة شهادة الزور، وهل يمكن إطعام 60 مسكين بدلا من الصيام لأنني لا أستطيع صيام شهرين، ونعم كيف يكون إطعامهم مجتمعين أم أعطي المبلغ لأحد المحسنين وهو يوزعه؟ جزاكم الله خيراً.
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حكم شهادة الزور وما يجب فيها في الفتوى رقم: 65719، والفتوى رقم: 35267، والفتوى رقم: 21857.
ومن ذلك الصدقة... لأنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، واسترضاء من شهد عليه وأبطل حقه مع ما بينا في الفتاوى المحال عليها، ولا يلزم في كفارتها إطعام أو صيام ولا غيرهما، وإنما ينبغي الإكثار من فعل الطاعات والقربات والصدقات.
والله أعلم.
================================================== 5 حكم شهادة الزور تحت الإكراه
السؤال
إذا خُطف الوالد والوالدة والإخوة وكان شرط إطلاق سراحهم جميعاً أن أشهد شهادة زور, وإلا فالموت مصيرهم. فماذا أفعل أشهد أم لا أشهد ؟
الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى من رحمته رفع الحرج عن المسلمين في دينهم، فقال سبحانه: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 78} وقال عز وجل: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ {المائدة: 6}.
ومن ذلك تجاوزه سبحانه وتعالى عن المكرَه على فعل معصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني.
وقد اختلف أهل العلم في تعريف الإكراه ولعل أوجز تعريف له أنه حمل الغير على ما يكرهه.
والشروط التي يتحقق بها الإكراه المعفو عن فاعله هي:
1- قدرة المكرِه (بكسر الراء) على إيقاع ما هدد به.
2- خوف المكرَه (بالفتح) من إيقاع ما هدد به.
3- أن يكون ما هدد به قتلا أو إتلاف عضو، وما في حكم ذلك مما يوجب غما يعدم الرضا.
4- أن يكون المكرَه ممتنعا عن الفعل المكره عليه لولا الإكراه.
5- أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا. 6- ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره عليه (انظر الموسوعة الفقهية).
فإذا تحققت هذه الشروط فلا حرج في شهادة الزور لمن أكره بمثل ما ذُكِر في السؤال، شريطة أن لا تؤدي هذه الشهادة إلى إزهاق نفس أو هتك عرض محترمَين.
وقد سبق بيان شروط الإكراه وأنواعه، في الفتاوى ذات الأرقام الآتية: 24683، 63720 ، 65639 ، 35101.
والله أعل ================================================ 6 حكم شهادة الزور والتحاكم إلى القوانين الوضعية للتوصل إلى الحق المشروع السؤال: هل يجوز شهادة أو قول الزور أي شهادة على أمر لم يحدث أصلا ؟ وذلك لإيصال حق لصاحبه الذي أخذ منه عن طريق الغش والاحتيال ، مع العلم أن الأمر سيتطلب ليس فقط قول الزور بل القسم عليه أمام القاضي . وما حكم التحاكم إلى المحاكم الوضعية للحصول على حقي ؟ ------------------------- الجواب : الحمد لله أولا : شهادة الزور من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وسخطه , فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : ( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت" رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) . واعلم أيها السائل أن شهادة الزور محرمة حتى وإن كان يقصد بها التوصل للحق , لأن التوصل للحق وإن كان غاية مشروعة محمودة ، إلا أن الوسيلة إليه أيضا لابد وأن تكون مشروعة محمودة , وشهادة الزور أمر منكر محرم ؛ فلا يجوز اللجوء إليه للتوصل إلى الحق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى " (6 / 119): " ..... لِأَنَّ الْغُلُولَ وَالْخِيَانَةَ حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ " انتهى. ثانيا: التحاكم إلى القوانين الوضعية التي تحكم بالقوانين المخالفة لشرع الله : أمر محرم لا يجوز , بل إن أقدم عليه صاحبه ، طائعا ، مختارا ، مؤثرا له على التحاكم إلى المحاكم الشرعية : فإنه يكون قد فارق دين المسلمين ، وكفر برب العالمين , قال تعالى : ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا )النساء / 60 . فعلى المسلم أن يبرأ إلى الله سبحانه من هذه القوانين الفاجرة ومن مشرِّعيها , ومن الذين يحكمون بها ويقدمونها على شرع الله سبحانه , وليعلم أن هذا من قبيل الكفر بالطاغوت الذي لا يقبل إيمان العبد إلا به , قال تعالى ( فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ )البقرة / 256 . قال ابن كثير رحمه الله : " من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله ، ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى أي: فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم " . انتهى من " تفسير ابن كثير " (1 / 683). وأما إن اضطرته الضرورة لذلك ، بأن لم يكن هناك محاكم شرعية في بلده , وكان حقه سيضيع لو لم يتحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية المبدلة لشرع الله سبحانه : فيجوز له حينئذ التحاكم إليها لاسترداد حقه المشروع ، بشروط : الأول : أن يكون حقه الذي سيترافع بشأنه أمرا مشروعا ، لا مخالفة فيه لحكم رب العالمين. الثاني: ألا يمكنه الوصول إلى حقه إلا بهذا الطريق المكروه إليه ، ولولا الضرورة ما استحل التحاكم إليه . الثالث : ألا يأخذ أكثر من حقه ، ولو قضى به القانون الوضعي . وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم تحكيم القضاء الأمريكي في النزاع بين المسلمين في أمور الطلاق والتجارة وغيرها من الأمور ؟ فأجابوا : " لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة ، إذا لم توجد محاكم شرعية ، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه " . انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23/502). ويراجع للفائدة الفتوى رقم : (92650). والله أعلم. ================================================ شهادة الزور بغرض إحقاق الحق وتبرئة البريء من التهمة السؤال: وقعت مشاجرة بين عائلتين (س، ص) ، ووقع قتلى من العائلة س ، فقام أشخاص من العائلة س باتهام أشخاص من العائلة ص بالقتل العمد ظلما وزورا ، علما بأن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا متواجدين في مكان المشاجرة ، والذى دعاهم إلى ذلك أن هؤلاء الأشخاص ذوو مكانة في عائلتهم ، وبعد فترة قامت العائلة س بقتل أفراد من العائلة ص ، ثم تم الصلح بين العائلتين ، وغيرت العائلة س أقوالها في المحكمة إحقاقا للحق ودفعا للظلم ، غير أن المحكمة طالبت بشهود نفى لوجود الأشخاص المتهمين في موقع الحادث .
السؤال:
هل يجوز أن يتطوع أشخاص بهذه الشهادة علما بأنهم متأكدون من أن هذا الاتهام باطل ، باعتراف العائلة س إحقاقا للحق ودفعا للظلم عن أناس لم يرتكبوا أي إثم في هذا الأمر ، غير أنهم منتسبين إلى العائلة ص ؟
--------------------- الجواب : الحمد لله لا بد في أداء الشهادة من القطع بالمشهود به ، فلا يصح الشهادة بما يُشَك فيه ، ولا بما يغلب على الظن ، جاء في " المبسوط " للسرخسي (16 / 116) : " وَلَا يَجُوزُ فِي شَيْءٍ شَهَادَةُ مَنْ لَمْ يُعَايِنْ ، وَلَمْ يَسْمَعْ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِالشُّهُودِ بِهِ ، وَبِدُونِ الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) [الزخرف: 86] ، وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( وَمَا شَهِدْنَا إلَّا بِمَا عَلِمْنَا ) [يوسف: 81] ؛ وَهَذَا لِأَنَّ الشَّاهِدَ يُعْلِمُ الْقَاضِيَ حَقِيقَةَ الْحَالِ ، وَيُمَيِّزُ الصَّادِقَ الْمُخْبِرَ مِنْ الْكَاذِبِ ، وَلَا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ مِنْهُ ، إذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ ، وَطَرِيقُ العلم : الْمُعَايَنَةُ إذَا كَانَ الْمَشْهُودُ بِهِ مِمَّا يُعَايَنُ ، وَالسَّمَاعُ إذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا يُسْمَعُ ، كَإِقْرَارِ الْمُقِرِّ" انتهى . وفي " المقدمات الممهدات " (2 / 271): " لا تصح الشهادة إلا بما يعلم ويقطع على معرفته ، لا بما يشك فيه، ولا بما يغلب على الظن معرفته ، قال الله عز وجل : ( وَمَا شَهِدْنَا إِلا بِمَا عَلِمْنَا ) [يوسف: 81] " انتهى . وفي " الذخيرة " للقرافي (10 / 156) : " ( مستند الشاهد ) : الأصل فيه العلم اليقين ، لقوله تعالى ( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ) ، وقوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا )" انتهى. وفي " الأم " للشافعي (7 / 96) : " وَمَا شَهِدَ بِهِ رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ فَعَلَهُ، أَوْ أَقَرَّ بِهِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَجْمَعَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَكُونَ يُثْبِتُهُ بِمُعَايَنَةٍ ، وَالْآخَرُ: أَنْ يَكُونَ يُثْبِتُهُ سَمْعًا ، مَعَ إثْبَاتِ بَصَرٍ حِينَ يَكُونُ الْفِعْلُ " انتهى. فإن شهد الشاهد بما لم يتيقنه : كان آتيا بشهادة زور ، وشهادة الزور من كبائر الذنوب التي توجب غضب الله سبحانه وسخطه ، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ) ، قلنا : بلى يا رسول الله ، قال : ( الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ) ، وكان متكئاً فجلس فقال : ( ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ، ألا وقول الزور ، وشهادة الزور ) ، فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت " رواه البخاري ( 5631 ) ، ومسلم ( 87 ) . جاء في " سبل السلام " (2 / 585) : " وَإِنَّمَا اهْتَمَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِخْبَارِهِمْ عَنْ شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَجَلَسَ ، وَأَتَى بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ ، وَكَرَّرَ الْإِخْبَارَ ؛ لِكَوْنِ قَوْلِ الزُّورِ ، وَشَهَادَةِ الزُّورِ : أَسْهَلَ عَلَى اللِّسَانِ ، وَالتَّهَاوُنِ بِهَا أَكْثَرَ ؛ وَلِأَنَّ الْحَوَامِلَ عَلَيْهِ ( قول الزور) كَثِيرَةٌ مِنْ الْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهِمَا ، فَاحْتِيجَ إلَى الِاهْتِمَامِ بِشَأْنِهِ ، بِخِلَافِ الْإِشْرَاكِ ، فَإِنَّهُ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ ؛ وَلِأَنَّهُ لَا تَتَعَدَّى مَفْسَدَتُهُ إلَى غَيْرِ الْمُشْرِكِ ، بِخِلَافِ قَوْلِ الزُّورِ ، فَإِنَّهُ يَتَعَدَّى إلَى مَنْ قِيلَ فِيه " انتهى. وأخرج أبو داود (3599) ، والترمذي (2300) ، وابن ماجه (2372) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ الأسدي ،
قَالَ : " صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ: ( عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ) ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ [الحج: 31] " . – والحديث : ضعفه الألباني في" السلسة الضعيفة " (1110) . واعلم أيها السائل أن شهادة الزور محرمة حتى ، وإن كان يقصد بها إحقاق حق ، لأن إحقاق الحق وإن كان غاية مشروعة محمودة ، إلا أن الوسيلة إليه أيضا لا بد وأن تكون مشروعة محمودة ، وشهادة الزور أمر منكر محرم ، فلا يجوز اللجوء إليه للتوصل إلى الحق . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في " الفتاوى الكبرى " (6 / 119) : ".. الْغُلُول وَالْخِيَانَة حَرَامٌ مُطْلَقًا، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ ، كَمَا أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّوَصُّلَ إلَى حَقِّهِ " انتهى .
ومن هنا يُعلم : أنه لا يجوز لهؤلاء الشهود أن يشهدوا على شيء لم يروه ، ولو كان قصدهم طيبا ، من إحقاق حق ، أو إبطال باطل ، لكن يجوز لهم أن يشهدوا بما علموه وسمعوه من إقرار المدعين بأن هؤلاء المتهمين برآء . والله أعلم .
===================================================
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
كل عام وكل مسلم على وجه الارض بخير و سلام كل سنه وانتم طيبين
دائما كل يوم فيه جديد
مع موقع روعة الرحمن فى القران
https://sayedazab33.ahlamontada.com/
https://www.facebook.com/saydazab1 مع تحياتى
السيد عزب sayedazab
==== | |
|