أنا أريد أن أتزوج من بنت مسلمة ، ولكن بعد ثلاثة أعوام ، ولا أريد في أن أرتكب الخطأ معها ، فأردت أن أتزوجها عرفيًّا ، أو زاوج متعة حتى أستطيع الزواج بها فيما بعد على الطريقة الشرعية ، فماذا عليَّ أن أفعل عندما أريد زاوجها شرعيّاً من بعد هذا الزواج ؛ لأني أخاف الله ، ولا أريد الوقوع في الخطأ ، فهذه هي أفضل وأحل طريقة ، والله أعلم ، فماذا أفعل ؟. تم
تم النشر بتاريخ: 2003-10-01 الحمد لله
لم يكن السؤال واضحاً ، وقد احتمل كلام الأخ السائل أكثر من شيء فيما يتعلق بنيته في العقد الذي يسأل عن حكمه ، فهو يقول مرة إنه " زواج عرفي " وأخرى يقول إنه " متعة " ، فإذا عُلم أن " الزواج العرفي " له صورتان مشهورتان : احتمل السؤال ثلاث صور ، وسنجيب على احتمالات السؤال كلها .
أما زواج المتعة : فهو التزوج على مدة معينة بمعرفة الطرفين ، بمهر مقدَّر ، وينفسخ العقد بانتهاء المدة .
وهو عقد محرَّم ، ولا يصحّ وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 1373 ) و ( 2377 ) و ( 6595 ).
وأما " الزواج العرفي " فله صورتان :
الصورة الأولى : تزوج المرأة في السر ، ودون موافقة وليها ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .
وفي جواب السؤال : ( 2127 ) تجد تلخيصا مهمّاً لشروط النكاح وأركانه ، وشروط الولي ، وفي جواب السؤال : ( 7989 ) تفصيل آخر مهم خاص باشتراط الولي لصحة النكاح .
والصورة الثانية : التزوج بموافقة المرأة ووليها ، لكن دون إعلان أو إشهار ، أو دون توثيقه في المحاكم الشرعية أو النظامية ، بشرط الإشهاد عليه ، وإذا كان كذلك : فهو عقد صحيح من حيث شروطه وأركانه ، لكنه مخالف للأمر الشرعي بوجوب الإعلان ، ويترتب على عدم توثيقه ضياع لحقوق الزوجة من حيث المهر والميراث ، وقد يحصل حمل وإنجاب فكيف سيثبت هذا الولد في الأوراق الرسمية ؟ وكيف ستدفع المرأة عن عِرْضها أمام الناس ؟ .
هذا مع العلم أنه قد قال بعض الفقهاء بأن إعلان النكاح من شروط صحته ، وهو قول ليس بعيداً عن الصواب ، وقد عللوا ذلك بكون الإعلان يُعلم به الفرق بين النكاح والسفاح ، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم " فصْل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح " رواه الترمذي ( 1088 ) والنسائي ( 3369 ) وابن ماجه ( 1896 ) . وحسَّنه الشيخ الألباني في " إرواء الغليل " ( 1994 ) .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان : يصح , وإن لم يشهد شاهدان ، وأما مع الكتمان والإشهاد : فهذا مما ينظر فيه ، وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان : فهذا الذي لا نزاع في صحته ، وإن خلا عن الإشهاد والإعلان : فهو باطل عند العامة ، فإن قدِّر فيه خلاف فهو قليل . اهـ.
" الفتاوى الكبرى " ( 3 / 191 ) .
وقال ابن القيم :
إن الشارع اشترط للنكاح أربعة شروط زائدة عن العقد تقطع عنه شبهة السفاح : كالإعلان ، والولي ، ومنع المرأة أن تليه بنفسها ، وندب إلى إظهاره حتى استحب فيه الدف والصوت والوليمة ؛ لأن في الإخلال بذلك ذريعة إلى وقوع السفاح بصورة النكاح ، وزوال بعض مقاصده من جحد الفراش . اهـ . " إعلام الموقعين " ( 3 / 113 ) .
يعني أنه إذا كان النكاح سراً فيمكن أن تحمل المرأة وتلد ثم يُنكر الرجل نسبة هذا الولد إليه لأنه ليس هناك ما يُثبت أن هذه المرأة زوجته ، فلو تمّ الإشهاد والإعلان انتفى هذا المحذور .
والله اعلم . ================================================= تزوجها عرفيا ثم طلقها ثلاثا، هل يجوز أن ينكحها بعد ذلك نكاحا صحيحا دون أن تنكح زوجا غيره؟ تزوجت زوجتي الثانية زواج عرفي وذلك لكي لا تعلم الزوجة الأولى وتطالب بالطلاق وحدثت مشاكل في خلال فترة زواجنا القصيرة مما نتج عنها الطلاق لثلاث مرات ... وبعد ذلك سمعت في إحدى الفتاوى أن الزواج العرفي حرام ، ويعد زنا ، فهل معنا ذلك أنه من الممكن أن أتزوج زوجتي الثانية زواج شرعي رسمي دون أن تنكح زوجاً غيري ... أفيدوني أفادكم الله ، فالله وحده يعلم مدى المعاناة التي نعانيها الآن حيث إن الحياة مع زوجتي الأولى في طريقها للنهاية وهذا بناءًا على طلبها هي مما يتيح لي الزواج بالثانية زواج شرعي رسمي وإعلانه على كل الدنيا ... فهل الزواج العرفي فعلاً حرام ، وغير معترف به؟
الحمد لله
إذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجت المرأة زواجا شرعيا صحيحا بمهر وشهود وولي للمرأة إلا أنك لم تشهره في الناس ، ولم توثقه في المحاكم ، وأخفيته على زوجتك الأولى فهو زواج صحيح شرعاً ، فيقع الطلاق فيه بلا إشكال ، فلا يجوز لك نكاحها بعد أن طلقتها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرك ، نكاح رغبة ، لا نكاح تحليل ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له .
ولمزيد الفائدة عن بطلان نكاح التحليل وحرمته ينظر جواب السؤال رقم : (109245) .
وإذا كنت تقصد "بالزواج العرفي" أنك تزوجتها بدون إذن وليها ، ولم تخبر أحداً خشية أن تعلم الزوجة الأولى ، فقد اختلف العلماء في صحة نكاح المرأة بدون إذن وليها ، فذهب إلى صحته الإمام أبو حنيفة رحمه الله ، وذهب جمهور الأئمة إلى عدم صحته ، لأدلة كثيرة ، منها : قول النبي صلى الله عليه وسلم : (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل) رواه الترمذي وحسَّنه (1102) وأبو داود (2083) ابن ماجه (1879) من حديث عائشة رضي الله عنها ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1840) .
وعلى كلا القولين (قول أبي حنيفة ، وقول الجمهور) فما دمت تزوجتها وأنت تعتقد أن النكاح صحيح ، فيلزمك أحكام النكاح الصحيح ، فيقع طلاقك ويحسب عليك .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته" انتهى .
"مجموع الفتاوى" (32/99) .
ولا يجوز للرجل إذا طلق ثلاثاً أن يبحث عن صحة النكاح ، ويريد إبطاله ليبطل الطلقات الثلاثة التي طلقها ، فإن هذا تلاعب بأحكام الله ، حيث يحكم بصحة النكاح عندما يكون له هوى في صحته ، ويحكم بعدم صحته عندما يكون له هوى في عدم صحته . وقد سبق عرض طائفة من أقوال العلماء في هذه المسألة في جواب السؤال رقم (116575) .
فعلى هذا ، لا يحل لك أن تتزوج هذه المرأة حتى تنكح زوجاً غيرك .
والله أعلم . ========================================== حكم الزواج العرفي ؟ محمد حسان
هل زواج العرفي حلال أم حرام 853الشيخ عطية صقر
الزواج العرفي والسري - فضيلة أ.د محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر |Grand Imam Dr.Muhammad Sayyed Tantawy
احاديث شيخ الازهر والزواج العرفى والزواج السرى ومتى يكون الزواج باطلا رم ضان2017